جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

- 0 84

-

* مسالة:

وسئل عن رجل كان فيه جرح يسيل منه الدم فغمسه في الماء الجارى من قبل أن ينقطع، وغسل ثلاثا غسل النجاسة، ثم رفع الجرح فلم ير

شيئا من الدم، أيكون قد طهر؟

*

هكذا قال: نعم

عندى •

مسألة:

أحسب عن أبي الحسن قال: وكان أبو الحواري رحمه الله يقول: كان أبو المؤثر رحمه الله اذا غسل شيئا من جسده من الدم، فاذا غسلوا قال لهم: لا ترجعوا تنظروا اليه ودعوه، وكان مذهبه أنه اذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذى يخاف أن يكون يرجع يخرج منه النجاسة أنه - ليس عليه أن يرجع ينظر اليه وقد طهر

مسألة:

وقال أبو الحسن: فى السلاة اذا وقعت في رجل الانسان فدخلت في رجله، ثم رجع نقشها أو أخرجها بلا نقش، وقد كانت دخلت في رجله؟

أنها ان لم يخرج عليها دم أنها طاهرة حتى يكون فيها دم

قلت له: فإن خرجت هى ثم أتبعها الدم غير أنها لم ير فيها دما؟

فقال: هي طاهرة حتى يكون فيها دم.