الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥-
85 -
مسألة:
وسألته عن الرجل يصيبه الجرح فى الليل فيجد الاحتراق، ولا يعرف خرج دم أم لا ما يكون حكم ذلك عنده؟
قال: إن أمكنه أن ينظر اليه والا فليصلى، فلا بأس عليه حتى
يعلم أنه دم ويبين له ذلك
مسألة:
-?
وقال أبو الحسن: كان أبو الحوارى رحمه الله يقول: كان منير رحمه الله يقول: اذا غسلت الحجامة أو الجرح فرجع يخرج منها دم ان ذلك الدم ليس يفسد
قال: ولا نعلم أن صدا قال بذلك الا هو.
قال: والذي نأخذ به أنه يفسد اذا كان دما عبيطا، وأما الصفرة والحمرة من بعد الغسل فلا بأس به.
ومن غيره: وما خرج من الحجامة بعد أن غسلت من كدرة أو صفرة أو حمرة فهو طاهر هكذا عرفت.
من
ويوجد أن الحمرة والصفرة والكدرة اذا خرجت بعد العسل جرح طرى أنه لا بأس بها: وان خرجت قبل الغسل من جرح طرى أنه
يختلف فيه: قيل: نجس، وقيل: طاهر
ومن كتاب جوابات أبي سعيد قال: أن الحمرة والصفرة
معنى
والكدرة اذا خرجت بعد الغسل من جرح طرى أنه لا بأس به