الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦-
-
قلت له: وان خرج من جرح طرى حمرة قبل الغسل أو صفرة أو
كدرة ولم يتقدمه دم مفسد؟
قال: معى
أنه قال من قال: نجس. وقال من قال: ظاهر، رجع •
*
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وسألته عمن كان فى رجليه عقر فيه دم، ثم يجئ الى النهر وهو ناس للدم، فيقوم فى الفلج بمقدار ما يمس الدم، وتذهب عينه من العقر من غير عرك ولا حركة من الماء، هل يظهر الدم على هذه الصفة، وان صلى ولم يعرك الدم: هل تتم صلاته؟
قال: لا. قال: وان كان للماء حركة تقوم مقام العرك طهر
قلت: فان مر بحوض في الماء قدر خطوتين أو ثلاث حتى ذهبت عين الدم، هل تطهر؟
قال: نعم اذا خاض ثلاث خوضات وغابت عين النجاسة فقد
طهر، رجع •
مسألة:
وعن الذبيحة هل يغسل لحمها اذا كان فيها دم؟
قال: اذا غسل المذبح فلا بأس بما سواه ولذلك جائز اذا لم يغسل.
١٬٠٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.