الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٧87
قلت: فيغسل المذبح حتى يخرج الماء صافيا؟
قال: لا يمكن ذلك، ولكن يغسل بقدر الدم العبيط.
مسألة:
وعن رجل كان فيه عقر في رجله فغسله ويمسح، فبعد أن صلى رأى دما خارجا منه أتهم أن يكون خروجه ورجله رطبة، هل يكون في
الحكم لا ينجس عليه الا الدم الذي رآه يابسا في مواضعه؟
قال: معى
أنه اذا احتمل أن يخرج بعد الصلاة ويحف الى ذلك
الوقت الذي رآه فلا يبين لى عليه حكم بنجاسته، حتى يعلم ذلك أو لم
يعلم أحكام الشبهة أنه لا يحتمل ذلك.
قلت له: فان كان يحتمل خروجه من بعد أن خلع نعليه، ولا يحتمل
خروجه بعد الصلاة هل تفسد صلاته ولا بأس على نعليه؟
قال: هكذا عندي في الحكم.
قلت له: وان وقعت الشبهة فما أولى به؟
قال: ان وقعت الشبهة أحببت أن يعمل على الأغلب مما يقع له، فان لم يكن لذلك عنده أغلب فالاحتياط أحب الى، والخروج من الشبهة.
١٬٠٥٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.