الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨-
880
فصل
فى نجاسة الفم والبزاق – نسخة
البصاق والمنخر والمخاط وما أشبه ذلك
وسئل عمن فاض من جشوته الى فيه ولم يغير بزاقه، هل يكون بزاقه طاهرا ولا يفسد ما طار به حتى يغلب على البزاق النجاسة على قول من يقول: ان البزاق يطهر النجاسة؟
قال: معى أنه يخرج كذلك
وقال من قال: ان ذلك ليس بمنزلة الدم حتى يغلب على البزاق، ولأنه يفسد ولا يفسد الدم البزاق حتى يغلب عليه
ومعى أن القيء والدم معنا واحد لأنه كله نجاسة.
قلت له: فيعجبك لمن ابتلى بشيء من ذلك، وعمل بهذا المعنى أنه ما لم يغير القئ البزاق أنه لا بأس إلى الحاجة اليه، ومعنى شقوقته أم الأخذ بالاحتياط؟
قال: يعجبنى أن لا يكون فى ذلك بأثر ان شاء الله على معنى ما يخرج
في ذلك.
قلت له: فاذا غسل الانسان فمه من نجاسة دم أو غيره، هل يكون الماء الذى قد تمضمض أول مرة طاهرا ما لم يغلب عليه النجاسة، ولو كان في الفم بعد على قول من يقول ان الماء لا ينجسه شيء
الا ما غلب عليه؟