جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٩

-

- 19

قال: هكذا عندى أنه كذلك.

قلت له: فاذا فاض جشوته إلى فيه هل يكون حكم البزاق طاهرا حتى يعلم أن النجاسة غلبت على البزاق؟

قال: معى أن البزاق ليس له حد معروف، وانما يكون قليلا وكثيرا، وانما يخرج على معنى المشاهدة في معنى الاعتبار في الوقت اذا سح هذا المعنى الذى أسست عليه هذه المسألة.

مسألة:

ومن كتاب منهج الطالبين وقيل: ما فاض من جشائه الى فيه، ولم يغير بزاقه أنه يكون طاهرا ولا يفسد ما طار به حتى يغلب النجاسة

على البزاق

وقول: انه يفسد ولو لم يغلب على البزاق، ومن ابتلي بمثل هذا

فجائز له الأخذ بالرخصة، رجع

* مسالة:

من كتاب قواعد الاسلام: القلس اذا وصل الى الفم والموضع المحكوم عليه فيه أنه ينجس وينقض الوضوء، ويفضى من بلعه

وأما اذا لم يبلغ حد الفم فلا بأس به، والله أعلم، رجع •

مسالة:

قال بشير: سألت الفضل بن الحوارى عن رجل شرب ماء

نجسا، ثم مضمض فاه مرة واحدة، هل يجزئه؟