الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠فوقف ثم قال مرة واحدة.
قلت: نعم، قال: أرجو أن يجزئه.
قال: وشبه بشير نبيذ الجر بذلك.
قال غيره: كلما لم يكن له ذات تبقى، أو عين تبقى، فوقع عليه غسل واحد بعرك أو مضمضة أو خضخضة، فقد حصل غسله، وصحت طهارته، لأنه قد يكون ثبت له حكم الغسل وزالت العين
ورخص بشير فى رجل فى فيه دم، فبزق حين ذهب نفس الدم
عليه.
قال غيره: نعم قد قيل هذا، وقيل لا يطهر الا بالغسل.
أنه
قال بشير: كذلك من غسل دما من ثوب ببزاق حتى يسيل البزاق في الأرض مثل ما لو غسله بالماء أنه يجزئه، وشبه النجاسات مثل الدم في هذا المعنى
قال: وكذلك أن غسله بالدهن وبالخل وباللبن، أنه يجزى له، وشبه
الدهن أيضا بذلك.
قال غيره: نعم قد قيل هذا، وقيل لا يطهر الا بالماء.
قال بشير: لا بأس أن يأخذ الدرن للعجين من عند غير ثقة اذا
قال انه من اناء يجوز فيه الشراب للنبيذ
١٬٠٥٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.