جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

-

قال غيره: وقد قيل لا يؤخذ الا من ثقة الا أن يقف هو على الاناء الذي يأخذ منه الدرن مبرأ موكا من الأديم من المعز والضان

وأما النجاسة من الفم وغيره فقد قيل: يطهرها الا الماء، ولا يطهرها

البزاق ولا غيره.

وكذلك قد قيل: لا يطهر الفم اذا تنجس البزاق ولا يطهر

الا بالماء.

مسألة:

قلت له: ما شهر من الشفتين اذا استد الفم، هل يجزئه جرى الماء عليه ويطهر من النجاسة، ويكون بمنزلة الفم فى الطهارة، أم ذلك كسائر البدن، ولا يجزئه الا العرك: وكيف الحق في ذلك؟

قال: ما ظهر من الفم مما لا يجرى عليه المضمضة فهو عندى بمنزلة ما طهر من البدن، ويجب فيه عندى الغسل أو صب من الماء يقوم

مقام الغسل.

مسالة:

قلت: فانى أتخلل فأجد طعم الدم؟

قال: لا بأس إلا أن تستيقن على الدم.

مسالة:

واقى الصبى اذا أقاء ثم رضع مرة واحدة ينظف فمه أم لا؟

فقال: بلى.