جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

-

مسالة:

ومن كتاب الشرح: ومن جامع ابن جعفر: ومن غسل منخريه من

رعاف، أو فاه من دم أو قيء؟

فانما عليه أن يغسل ما ظهر منه وأمكنه غسله من ذلك، ثم لا يفسد عليه ما خرج من منخريه بعد ذلك من مخاط، ولا مخرج من

صدره من نخاعة

قال أبو محمد: الذي ذكره من غسل الفم من القيء والأنف من دم الرعاف، فعليه أن يغسل ما أمكنه غسله من غير أن يعرض نفسه، والظاهر من غسل الفم والأنف ما لم يمكن وصول الماء اليه بغير ضرر، والله أعلم

ومن جامع ابن جعفر: ومن خرج من فيه دم فبزق حتى بقى الدم، هل يحل له أن يفرق ريقه، اذا لم يحضر ماء يمضمض فاه وهو في قرية او سفر؟

قال: نعم يحل نعم يحل له فهو نجس ان ظار به شيء من البزاق قبل أن يمضمض فاه أفسده.

ومن غيره: وقد قيل: لا يفسد ويوجد ذلك عن محمد بن محبوب ولولده بشير رحمهما الله.

قال غيره: ويوجد هذا ويخرج فى معانى قول أصحابنا أنه اذا تنجس فوه بشيء من الدم خرج منه ما يكون نجسا فيبزق حتى يخرج الريق صافيا، وكان صائما أو مفطرا؟