جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

-

ان له أن يصرط ريقه ولا جرح عليه في ذلك من طريق الاثم، ولا من نقض الصوم، ولا أعلم في هذا يخرج في معاني قولهم اختلافا في هذ الفصل أنه جائز، وانما يخرج الاختلاف في معاني قولهم في طهارة الفم بذلك

فمعي.

أنه

عدم

من قولهم أنه لا يطهر الفم الا بالغسول، وما مس من ريقه من ثوب أو بدن أو شيء من الطهارات أفسده كان في حال الماء أو لم يكن فى حال عدم الماء فهو في معنى النجاسات ما لم يغسل

الماء كان

ومعى أنه يخرج في معاني قولهم أنه ان كان في حال ذلك طهارته فى حالل العدم، فاذا وجد الماء غسله ولزمه غسله، ويفرق بين عدم الماء ووجوده.

فعلى معنى هذا للقول لموضع ثبوت زواله زوال النجاسة بمعنى ما يشبه الطهارة من الماء، وعدم الماء كأن ذلك عذر أو خارج من النجاسة طهرا، فاذا وجد الماء لزمه حكمه.

وقبل أن يجد الماء فهو بحال الطهارة من مس ما مس ـ لعله من مس ما مس من الطهارات من ثوب أو بدن أو طعام، فاذا كان في حال وجود الماء فلم يغله، فلما كان واجدا للماء في حاله تلك تاركا الغسله وهو قادر على غسله كان حكمه نجسا منجسا لما مس حتى يغسله في حالة تلك.

ومعى

أنه يخرج في معانى قولهم أنه اذا بزق حتى يخرج الريق صافيا أن تلك طهارة الفم عند عدم الماء، أو وجده لمعنى ما يثبت من قول قال انه ما لم يكن الدم أكثر من الريق أو غالبا عليه، أنه لا ينجسه،

من