جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٥

-

40.

-

عليها، وكان فيها وفى معانيها بمنزلة الماء فى النجاسة، وبمنزلة النجاسة في الماء، وليس كذلك سائر النجاسات فيه.

ومما يخرج من معانى قولهم: انه لو تقيأ قليلا أو كثيرا كان مفسدا لفمه وريقه، كان له عينا قائمة فى الريق أوا لم تكن له عين، ولا أثر اذا ثبت معنى القيء •

وكذلك سائر النجاسات مما يعارض الفم من غير الدم من بول أو غيره، فما كان من ذلك من قليل أو كثير فيخرج في معاني قولهم بما يشبه معانى الاتفاق ان ذلك مفسد للفم والريق الذي في الفم: قليله وكثيره، اذا ثبت معنى هذا كان خلافا للدم في أحكامه في الفم.

واذا ثبت معانى اختلاف ذلك فى ثبوت النجاسة، لم يتعرض اختلاف ذلك في وجوب التطهير من الريق كسائر النجاسات في الفم فيما سوى الدم لمعنى ما يثبت فيه من التشابه فيهما، والتساوى بالماء في الحكم، ولمخالفة ذلك فى سائره.

واذا ثبت هذا فى الفم فى حكم الدم للشبه له، ومعنى سوائه لم يتعرض من ثبوت ذلك بمثله فى الأنف والمخاط، ومعنى طهارة الدم منه

اذا غلب عليه المخاط، اذا غلب وخرج صافيا، لأنه كذلك قيل فيه معانى الاختلاف بما يشبه الريق فى الفم في معانى ممازجته للدم فالقول فيهما واحد فى معانى ما قيل.

في

واذا ثبت فى معنى التساوى فى النجاسة، ثبت في معنى التساوى في التطهير للنجاسة، على حسب ما ثبت وقيل فى الريق لأنهما مستويان،