جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٧

97

ومعى

أنه قد قيل فى هذا كله وما أشبهه بمثل ما قيل في الريق، الماء، وفي حال

ويخرج معانيه سواء فى معاني الاختلاف في حال عدم

غير عدمه، وما جرى معى فى القول في الريق على ما قد مضى من

الاختلاف.

فمعي

أنه قد قيل في هذا مثله، وان لم يكن في هذا عندى في

أحكام الفم أشبه من الريق، وأكد من الخل والنبيذ الطاهر، وماء الأشجار لم يكن بدونه في معاني يفعله وأشباهه للماء.

مسألة:

واذا كانت قطعة دم فى وسط البزاق ممتزجة به أنها تفسد؟

قال أبو سعيد رحمه الله: اذا كان المخاط أو البزاق أكثر من هذه العلقة، واهى فى وسط البزاق والمخاط مشتمل عليها لا يفضى الى شيء من الطاهرات، فان ذلك كله طاهر الا أن تكون هذه المعلقة من الدم أكثر مما هي فيه من المخاط والبزاق، ثم هى وما مازجها مفسد.

وكذلك أن لو ماعت فيه حتى تغلب لونه فهو فاسد، كان قليلا أو من الطاهرات

كثيرا، وأما ان كان جامدا من العلقة فما أفضت اليه العلقة أفسدته، وما خالطها من الريق فأحكامه طاهرة.

مسألة:

قال أبو سعيد: كلما يولج فم الانسان من الطعام، وغلب حكم

(م 7 - جواهر الآثار جـ 4)