جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

-

الريق عليه، فهو عندى مثل الريق على عقب الدم، وله أن يعرف ريقه

بعد زوال الدم، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

وأما طهارة الفم فيختلف في ذلك عندى •

مسألة:

وعن أبى الحوارى ومن يتوضأ للصلاة، ثم يجد طعم الدم فيه، ثم بزق فنظر فاذا فى البزاق شيء من الدم، شيء يسير غير أن البزاق الأبيض معه الغالب على حمرة الدم، فاذا كان البزاق، غلب الدم لم يفسد ذلك الدم وضوءه ووضوءه وصلاته تمام، ولا يفسد ذلك البزاق ما مس من ثوب وغيره، وكذلك الصفرة لا تفسد.

في غسل النجاسات بغير الماء مثل البزاق وماء الأشجار والنبيذ واللبن وما أشبه ذلك

وعن أبي سعيد: وسئل عن الخل والنبيذ هل يكون مثل الريق وماء الأشجار فى ثبوت التطهر به للنجاسة والوضوء عند عدم الماء على قول

من يرى ذلك؟

قال: أما على اطلاق العمل فلا يعجبني، وأما على التشبيه واتفاق نسخة الألوان - فمعى أنه كذلك يلحقه معاني

المعنى يشبه الأواني

-

الاختلاف.