جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٩

-

* مسألة:

قال بشير: كذلك من غسل دما من ثوب ببزاق حتى يسيل البزاق على الأرض، مثل ما لو غسله بالماء أنه يجزيه.

قال: وكذلك أن غسله بالدهن وبالخل وباللبن وبالنبيذ أنه يجزى له وشبه الدهن أيضا بذلك

قال غيره: نعم قد قيل هذا وقيل لا يطهر الا الماء.

ومن غيره: فأما النجاسات من الفم وغيره فقد قيل لا يطهرها

الا الماء.

قال غيره: فأما النجاسات من الفم وغيره فقد قيل لا يطهرها الا الماء ولا يطهرها البزاق ولا غيره

* مسالة:

الماء

قلت له: ماء الورد والدهان وماء الأشجار هل يقوم مقام أمكن أو لم يمكن فى جميع الطهارات من النجاسة وغيرها مما لا يقوم

الا به؟

قال: فمعى انه قد قيل في جميع ما ذكرت أنه لا يطهر النجاسات عند وجود ولا عدم، وانما يطهرها الماء الطهور الذي سماه الله طهورا، واهذا ماء طهر ليس بطهر

قال غيره: لعله أراد وهذا ماء طاهر ليس بمطهر، والله أعلم

رجع الى الكتاب.