جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٠

100

وأحسب أن بعضا قال: يجزى عند الاضطرار والعدم للماء المطهر

وأحسب أن بعضا قال: يجزى ذلك على كل حال، لأن هذا مثله ومثل الشيء منه، ويعجبنى القول الأول، وان استعمل عند العدم فهو أحب الى، فاذا وجد الماء الطهور استعمل عند الوجود، ولم يثبت أحكام ذلك هكذا أحب.

قلت له: فاذا استعمل غير الماء الطهور في حال العدم، ثم وجد الماء الطهور، هل عليه غسل ما كان من غسل النجاسة بغير الماء الطهور؟

قال: هكذا يعجبنى على ما قلت لك، لأن ذلك يستعمله في حال العدم فيقوم مقام الطهور فى حال العدم عندى، فاذا وجد الطهور استعمل

في حال وجوده.

مسألة:

من الزيادة المضافة: قال المضيف: العلة الجامعة بين الماء والمريق هي السيلان والميوعة وازالة عين النجاسة.

المائعات

فكذلك شبهوا الريق بالماء، وشبهوا الخل والورد وغيره من بالماء كذلك أيضا هكذا، ووجدت معناه عن أبي سعيد محمد بن سعيد، رجع الى كتاب بيان الشرع.