الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠١-
باب
في البئر وطهارتها ونجاستها وفى نجاسة البئر اذا
كانت بقرب كنيف ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
واعن بئر وقعت فيها نجاسة، ولم يعلم بها، فتغير طعمها أو لونها، ثم أصيبت النجاسة، أيكون حكمها أنها فاسدة من حين التغير، أو حين ما أصيبت أو انما ذلك احتياط؟
فمعى أن الحكم في نجاستها من حين وجد فيها النجاسة، الا أن يصح أن ذلك التغير من النجاسة، ولا يحتمل غير ذلك عندى على هذا ثبوت نجاستها من تغيرت التغير الذى يغلب عليها.
* مسالة:
عن قملة وقعت في بئر، وهي حية؟
فعن أبى ابراهيم أنها لا تفسدها حتى يعلم أنها ماتت فيها
مسالة:
وعن أبي الحسن: في رجل علم من رجل أن بئره نجسة، وذلك الرجل صاحب البئر من أهل القبلة، وغاب عن البئر ثم رجع اليه فأتاه بماء من
تلك البئر؟
فقال: ان كان صاحب البئر قد علم بنجاستها فله أن ينتفع بتلك البئر، وان يكن علم بنجاستها لم ينتفع بها حتى يعلمه أنها نزحت •