جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٣

مسالة:

103

واذا وقع فأر في بئر ومات فلم يعلم به الا بعد أيام؟

فان شموا له رائحة متغيرة أو طعما متغيرا فمن حين وجدوا ذلك، فما مسه من مائها فهو فاسد، وان كانوا توضئوا وصلوا من مائها أعادوا الصلاة من حين ما شمواا للماء تغيرا أو طعما الا أن تكون بحراً لا ينجسها النجاسة، ولا تنزحها الدلاء فلا ينجسها شيء.

وقال أبو منصور: يبدلون صلاتهم ثلاثة أيام.

وقال أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة.

وقال أبو منصور: اذا وجدوها ميتة ولم يذهب شعرها فليغسلوا ثيابهم ويبدلوا صلاة يوم اذا لم يعلموا متى وقعت، وان كان ذهب الشعر فيبدلون صلاة ثلاثة أيام.

قال أبو الحواري: واان لم ينكروا لها ريحاً ولا طعما لم يكن عليهم بدل الصلاة، وانما يفسد البئر حين ما علموا بالميتة.

ومن غيره: وان أخبرهم رجل أنها وقعت فى يوم كذا، فانهم ينفضون

مذ يوم أخبرهم بوقوعه، وان لم يكن ثقة.

* مسالة:

وقال أبو منصور في بئر توضأ منها قوم، ثم وجدوا فيها فأرة ميتة: ان صلاتهم تامة ليس عليهم غسل ثيابهم.