الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٤-
104
-
قال أبو الحوارى: هذه مثل الأولى واذا تطهر قوم في بئر قليلة الماء، ثم خرج من الدلو طير ميت يمكن أن يقع فيها من فم سبع أو طير أو غير ذلك، فرضوء من توضأ منها تام حتى تعلم أنه كان فيها قبل وضوئهم.
وان كان الماء متغير الطعم واللون والرائحة فعلى من توضأ من قبل خروج الميتة اعادة الوضوء.
ويوجد عن محمد بن محبوب: فى بئر وجدت فيها ميتة أنه لا نقض على من صلى توضأ منها الا أن يعلم أنها كانت فيها حين توضأ منها
مسالة:
وعن أبى الحوارى: وعن رجل كان بدنه نجسا فنسي حتى توضأ من بئر ونجسها، ولعله لم يمكن له أن ينزحها فقال لقوم من جيران البئر أو غيرهم: اني قد نجست هذه البئر فأحب أن تنزحوها فوعدوه ذلك
ثم لم ينزحوا، هل يسلم عن ذلك أو حتى يعلم أن البئر قد طهرت؟
قال
من قال
فنقول: اذا أنعموا له بذلك فنزحوا أن يسلم ان شاء الله، لأنه قد قال من الفقهاء: اذا قال اء: اذا قال صبى أو أمة ان هذه البئر قد فسدت صدقا على ذلك، اذا كان الصبى يحافظ على الصلاة، فاذا صدقا على فسادها صدقا على صلاحها.
وكذلك ان أمر ثقة أن يأمر من ينزحها فقبل له الثقة بذلك، فهو
سالم ان شاء الله.
وكذلك اذا قبل له غير الثقة ينزحها، جاز له ذلك ان شاء الله حتى يعلم أنها لم تنزح اذا كانوا يدينون بذلك.