جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

مسألة:

-

180 -

وعنه: وعن بثر وقعت فيها نجاسة، وهى يستقى منها بدلو، ثم أراد صاحب البئر أن ينزح البئر بذلك الدلو، ولم يغسل وقد كان مس ماء البئر قبل أن ينزح؟

فعلى ما وصفت، فاذا كان نزح من البئر أربعون دلوا فقد طهرت البئر، ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل أن ينزح، فان غسل الدلو والرشا فلا بأس بذلك، وحسن ان شاء الله، وان لم يغسل فلا بأس بذلك ان شاء الله

وما أصاب حجارة البئر الذي يقدر على غسلها غسلت، وان كانت الحجارة لا يقدر على غسلها الا أن يعود الماء في البئر لم يكن عليهم

غسلها

مسألة:

وعن فأرة وقعت في بئر وماتت فيها، وخلالها من وقعت فيها سنة أو أكثر أو أقل، والبئر ماؤها كثير لم يقدر أحد يغوص عليها يخرج ما أدرك منها؟

قلت: فهل يجوز أن ينزح من هذه البئر أربعون دلوا؟

قال: فمعى

أنه قد قيل اذا كان ماؤها كثير الا ينزح، أو قدر قامتين

أو فيها قدر أربعين قلة أنه لا يفسدها من النجاسة، الا ما غلب على طعمها ولونها أو ريحها في بعض القول.