جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٧

-

107 -

-

قال: معى

أنه ما لم يخرج ذلك من حركة النزح بشيء أو لشيء

غير معنى حركة النزح لشيء عرض له أن ذلك لا يضره شيء.

قال أبو سعيد رحمه الله: ان البئر اذا كانت قامتين أو قدرهما أو أو أكثر فقد قيل: ان هذا حكمها، ولو كانت تنزح كما وصفت لك في

التي لا تنزح

واذا زال حكم الغالب عليها من النجاسة فلا بأس بها، ولو كانت حالة فيها الناجسة بعد ممازجة لها كانت أو غير ممازجة من الذوات أو غير الذوات.

الماء

قال أبو سعيد رحمه الله: ان البئر اذا كانت لا تنزح فلا تنجس الا أن يغلب عليها حكم النجاسة، فاذا غلب عليها حكم النجاسة بلون أو عرف أو طعم، فاذا غلب عليها حكم النجاسة نزع منها من بغير ما غلب عليها من حكم النجاسة، ليس لذلك حد فى قلة ولا كثرة الا زوال ذلك الغالب، ولو بدلو واحد أو ألف دلو

مسالة:

وقال بعض من ذهب الى تنجيس البئر: حلتها النجاسة القليلة وهى تمد زاجرها أنها تنزح خمسين دلوا بدلوها بعد أن تكون الدلو ظاهرة، ويظهر الدلو بعد فراغ النزح منها، أن كانت النجاسة لها عين قائمة في البئر لم يطهرها النزح الا بعد اخراج عين النجاسة، ويكون النزح في مقام واحد الا أن يفرغ ماؤها قبل ذلك

والماء الذى فى الدلو تمام الأربعين فيه قولان: أحدهما أنه

نجس، والآخر أنه طاهر