الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨-
I.A.
-
وقال أبو سعيد: ولا يجب غسل جوانب البئر من الماء النجس اذا نزحت، والآبار لا تشبه الأوانى ا لأنه مالا في جوانب الأواني لا يزيله الغسل؟
وأما الحبل والدلو فقول أبي المؤثر اما بالرأى فيغسل الحبل والدلو، واما بالقياس فلا يغسل، فعلى هذا فان غسل الحبل الدلو فلا بأس، وان لم يغسل فلا بأس.
واذا كانت تزجر ويستقى منها للشرب بدلو آخر، فانها تنزح بدلو لزاجر الا أن يكون لا تزجر، وانما للشرب والوضوء فانها تنزح بدلوها، وان كان عليها دلو كبير فليس لهم أن ينزحوم ينزحوها بدلو أصغر منه.
وان يزجرها بالأصغر على حساب الأكبر جاز، وكذلك ان كان أكبر بحسابه جازه، وكذلك ان نزحواها بدلو أكبر من دلوها على حسابه جازه.
قال أبو سعيد: تنزح بالأوسط من الدلاء وهو أصح في الحكم، وأما الاحتياط فبالأكبر
وقيل: ان نزح منها مقدار أربعين دلوا في يوم أو أيام بلا قصد
للنزح اجزا.
وقال أبو الحوارى: اذا علموا أنهم استقوا منها أربعين دلوا بعد
ما تنجست فقد طهرت، ولو كان النزح متفرقا.