جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

-

- 109 0

-

واعن غيره: وقيل: ولو بقى من نزحها دلو واحد وأخرت الى يوم

ثان استقبل نزحها من أوله.

مسألة:

وعن الدلو الذي ينزح به البئر النجسة، ويكون هو نجس من

غير نجاسة البئر؟

فقال

قال: انه من

يجزى ذلك ويطهر الدلو اذا طهرت البئر وذهبت

النجاسة في ذلك.

وقال من قال: ان ذلك لا يجزى وأنها نجسة حتى يطهر الدلو، ثم

ينزح به بعد ذلك.

مسألة:

واذا كانت البئر مما تنجس وماتت فيها القملة؟

فمعى أنه في بعض القول أنها تنزح، وليس عليهم أكثر من ذلك وقيل: يخف ظاهر طينها ثم ينزح ويجزيها ذلك.

وأحسب أن فى بعض القول أنها لا تطهر بمثل هذا اذا كان فيها شيء من النجاسة من الذوات، ثم لم يوجد فيخرج حتى تدفن كلها، ويغلب الطين على مائها كله فيستهلكه، ثم يحفر حتى يقع الحكم أنها

قد خرجت لا محال في الطين ثم تنزح.