جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٠

مسالة:

- Jl.

وعن رجل ماتت حمارته فطرحها في بئر، فخلا لها في البئر ما شاء الله، ثم أرادوا أن يزجروا البئر، فحفروا من طين البئر ما حفروا، وأخرجوا من عظام الحمارة ما أخرجوا، ثم انهم طلع عليهم الماء قبل أن يستفرغوا العظام من البئر والطين؟

فقال: اذا طلع الماء من البئر قذر قامتين فقد طهرت ولا فساد على من مسها وتوضأ منها، ولا اعادة عليهم في صلاتهم، فان أعاد خرج منها عظم، فانما تفسد وقت خرج العظم، ولا فساد على ما كان قبل ذلك حتى يعلموا أن العظم من عظام تلك الحمارة الميتة علما يقينا ما لو حلف حالف بالطلاق والعتاق أن هذا العظم من عظام تلك الحمارة الميتة، لم يحنث، فاذا كان على هذا اليقين فسد ما مس من وعليهم بدل صلاتهم، وان لم يصح ذلك فحتى يكون كما وصفت لك.

واعلم أنه قد جاء في الماء تشديد وترخيص، والله أعلم.

مسألة:

مائها

عن أبي معاوية: قلت له: فان كانت بئر تزجر ويستقى منها للشراب بدلو غير دلو الزجر فيما ينزح؟

قال: فبدلو الزجر الا أن تكون لا ترجر، وانما هي للشرب والوضوء فتنزح بدلوها أربعين دلوا.

قلت: فما تقول في بئر تزجر عشرين دلوا بالغداة، وعشرين

دلوا بالعشي؟