جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

-

قال: لا يجزيهم الا أن يزجروا منها أربعين دلوا في مقام واحد الا أن يكون ماؤها قليلا فينزح منها عشرون دلوا ثم يفرغ ماؤها فيدعوها حتى تحم، فكذلك لا بأس أن ينزحوا منها كذلك

قلت: فهل يغسل الدلو اذا نزح منها أربعون دلواا؟

قال: لا ولكن يغسل الحبل اذا كان مسه من مائها شيء قبل أن ينزح منها أربعين دلوا، وأما الدول فهو نظيف ان شاء الله

مسألة:

وسألته عن الشاة اذا وقعت في البئر هل تنزح؟

البول

قال: اختلف في ذلك، فقال أبو زياد ينزح منها الأن فيها مجارى

وقال محمد بن محبوب: لا تنزح لأن الشاة طاهرة، واذا بالت فيبس موضع البول فهو طاهر الا أن يعلم أن بها بولا رطبا وقت ما

وقعت فيها فتفسده

وقد قيل عن بعض الفقهاء عن أبي عبيدة رحمه الله قال: اذا كان الماء أكثر من البول لم يفسده البول، والله أعلم

ومن غيره: ويوجد عن أبي معاوية: يرفع ذلك عن بعض المسلمين أنه إذا كان الماء أكثر من البول فلا يفسد الماء