الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٢-
- 112 -
-
مسألة:
من الأثر: واختلفوا في نزح البئر:
فقال قوم: التي لا تنزح هى التى لا ينقص ماؤها من على النزح من نزح الماء ولو اختلفت عليها المدلاء أو دامت.
وقال قوم: ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فهى مستبحرة، وذلك ليس بنزح، وانما النزح الفراغ والنقصان المضرة.
وقال قوم: ولو كان ينقص حتى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه: وذلك
ليس بنزح، وتلك مستبحرة ما لم يفرغ اذا مسكت على ذلك
وأما اذا خرج من الدلو أقل من نصفه فذلك ليست مستبحرة •
وقال قوم: اذا نزع منها أربعون دلوا ولم يفرغ ماؤها فراغا لا به الا بالمضرة فهى بحر •
ينتفع
مسألة:
وعن الطوى النجسة اذا نزحت بدلو نجسة تطهر أم لا؟ وان استقى منها بلانية ما يزيد على الأربعين بطهر أم لا؟
قال: لا تطهر في كلا الوجهين والله أعلم.
مسألة:
ومن الضياء وقيل: ان موسى بن على توضأ يوما من بئر، وكان
١٬٠٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.