جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

-

- 112 -

-

مسألة:

من الأثر: واختلفوا في نزح البئر:

فقال قوم: التي لا تنزح هى التى لا ينقص ماؤها من على النزح من نزح الماء ولو اختلفت عليها المدلاء أو دامت.

وقال قوم: ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فهى مستبحرة، وذلك ليس بنزح، وانما النزح الفراغ والنقصان المضرة.

وقال قوم: ولو كان ينقص حتى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه: وذلك

ليس بنزح، وتلك مستبحرة ما لم يفرغ اذا مسكت على ذلك

وأما اذا خرج من الدلو أقل من نصفه فذلك ليست مستبحرة •

وقال قوم: اذا نزع منها أربعون دلوا ولم يفرغ ماؤها فراغا لا به الا بالمضرة فهى بحر •

ينتفع

مسألة:

وعن الطوى النجسة اذا نزحت بدلو نجسة تطهر أم لا؟ وان استقى منها بلانية ما يزيد على الأربعين بطهر أم لا؟

قال: لا تطهر في كلا الوجهين والله أعلم.

مسألة:

ومن الضياء وقيل: ان موسى بن على توضأ يوما من بئر، وكان