جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

-

1.14

ومن الكتاب: وقال بعض المسلمين: من يذهب الى تنجيس البئر اذا حل بها النجاسة القليلة وهي تمد زاجرها أنها تنزح خمسين دلوا بدلوها، بعد أن تكون الدلو طاهرة، أو يطهر الدلو بعد فراغ النزح بها، وان كانت النجاسة مستجسدة لها غيره قائمة في البئر، لم يطهرها النزح الذي ذكرناه الا بعد اخراجها من البئر.

قال: ان وقعت الدلو في بئر أخرى قبل أن يغسل؟

نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا بعد أن تطهر الدلو، وكذلك، لم كل بئر هذا سبيلها.

قال: واذا بقى فيها دلو واحد من الخمسين ينزح في ذلك المقام - نسخة اليوم - وأخرت الى اليوم الثاني؟

يوجب

استقبل نزحها من أوله، وقد كان تجب على أصله أن لا اخراج غير ذلك الدلو الباقية التى لم تتم بنزح البئر، ويطهر، لأن بقاءها في البئر قبل اخراجها لم يجب اخراج غيرها.

كذلك اذا عادت اليها يحدث حكما لم يكن في حال كونه في الماء،

والله أعلم.

مسالة:

عن أبى الحوارى: وعن بثر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركها أصحابها كما هى ولم يخرجوا منها الميتة ولا العذرة، وهجرولها ما