جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

- 120

-

ويعجبني أن لابدل اذا احتمل من بعد الصلاة.

واذا ارتابت فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نجاسة حادثة فاحتمل هذا وهذا قعد قيل بنجاسته حتى يعلم طهارته، وقيل بطهارته حتى تعلم بنجاسته، فيما يقع لى وعندى.

ويعجبني أن تحمل نفسها على الأغلب مما يقع لها ولا يحمل

نفسها على ريب في هذا

مسألة:

واذا ولد الصبى فرطوباته كلها فاسدة ولا يطهر، ولو يبس حتى يغسل لأن البشر غير الدواب.

وقال أبو سعيد: فيمن كانت فيه نجاسة ذاتيه أو غير ذاتية، يابسة أو رطبة فحركها فى الماء الجارى حتى ذهبت أجزاه ذلك

وكذلك ان كانت فى الاناء أو الثوب، ومن كانت به نجاسة بين كتفيه مثل بول ماء فصب عليها الماء الطاهر صبا يكون له حركة يقوم مقام العرك، أجزاء ذلك ان شاء الله

وان كان في رجليه دم فجاء النهر واهو ناس للدم، فقام في النهر حتى ذهب الدم من غير عرك ولا حركة، ثم صلى لم تتم صلاته.

وان خاض قدر ثلاث خوضات حتى ذهبت عين الدم طهره

مسالة:

وقيل: ان اليبس والقيح طاهران، وجوهرهما نجس في الأصل

بالاتفاق، وانما صارا طاهرين بانتقال ذلك من حال الحياة الى الموت