جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢١

- 121

-

ومن كتاب قواعد الاسلام: وما يتولد من الجروح والقروح من

المدة القيح؟

اتفقوا أنه طاهر واختلف في الصديد ما أشبه رجع.

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وسألته عمن يخرج من

قضيبه قيح ينجسه أم لا؟

قال: ان خرج من مخرج البول نجسة، وان كان غير ذلك لم ينجسه

رجع الى كتاب بيان الشرع.

فصل

في نجاسة الثياب

ومن جواب أبى الحسن: وعن رجل قاعد، فلما قام وجد ثقب القضيب انطلق من الثوب مدة كأنه عالق، فلما نظر ذلك فلم يربللا ولا شيئا في الثقب ولا في الثوب؟

فان كان يصح معه أنه كان التزاقه من رطوبة طهرت منه يغسل ذلك الموضع من الثوب، وذلك أحب الينا، وان كان لم يصح له ذلك فحتى يعلم ذلك أنه قد مس الثوب منه رطوبة فاسدة، والله أعلم بصواب ذلك.

وقلت: وما ترى فى ثوبي اذا كنت قد شككت فيه، ثم نسيت حتى

صليت به صلاة أو أكثر قلت: أيلزمنى النقض أم لا؟