الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٢-
122 -
فعلى ما وصفت، فليس الشك من أمر الدين في شيء ما كنت عالما بطهارته، فهو على طهارته حتى يصح معك نجاسته، فهذا في الحكم ليس يوجب عليك نقض حتى يبين لك فساد ذلك الثوب الذي صليت به
وأما ما يستبرئ القلب من شكه فليس ذلك محكوم به الا من
تبرع، فكل بفضله، والله أعلم بكل ذلك وعدله.
* مسالة:
أحسب عن أبي الحسن: وأما ما ذكرت فيمن يتوضأ في ثوب نجس أو غسل ثم لبس ثوبا نجسا، فهذه مسألة فنحن لا نعمل بها ولا يخطأ من عمل بها
وقد وجدنا فيها أنها مسألة متروكة، ووجدنا أنه جائز، ووجدنا أحسب أنه من يجيز ذلك، والذى أحسب أن الشيخ أبا الحوارى قال فى معنى قوله: انه لا يعمل بها ولا يخطئ من يعمل
بذلك
ويوجد في الأثر أنه جائز، والله أعلم بالصواب.
قال غيره: نأخذ بقول أبي الحسن، وأبى الحوارى رحمها الله
وهو أحواط.
١٬٠٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.