جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٤

-

124 -

قال: يروى عن أبى المؤثر رحمه الله أنه قال: اذا كانا طاقا واحدا تنجس الثاني، وأما الثالث فهو طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة

قال: وأما الشيخ أبو الحسن فرفع عن أبي الحواري رحمهما الله أنه قال: اذا وقعت في الثوب النجاسة نسخة الجنابة - فالثاني طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة.

1

قال: الا أن محمد بن خالد كان يقول: أن يتهمه أنه مسته النجاسة

فيغسله

وقال سليمان بن عثمان: يغسل الثوب اذا طار به الماء من الاستنجاء من الغائط.

وفى موضع وأما ماء الاستنجاء مختلف مما طار منه فقول: لا يفسد الا أن يطير النجاسة بعينها أو ماء منها.

وقول: وما يفسد منه الأول والثانى والثالث فلا اذا كان قد عرك.

قال أبو الحسن: ما طار من الاستنجاء من الثلاث فهو نجس، ولا بأس بالباقي بعد ذلك.

مسالة:

وعن أبي الحسن محمد بن الحسن: وسألته عن رجل تكون يده نجسة من استبراء أو غيره، ويأتى الى الماء ليتوضأ ويعرف من نفسه أنه لا يمس ثيابه الا من بعد أن يغسل يده وينقيها، ثم سدع ثيابه بيده وهي رطبة، وفيها رسم الغسل؟