الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥- ITO.
-
فقال: ان كان يعرف نفسه بذلك وجاء الى الماء ليتطهر، ثم سدع يده شيئا من الطهارات فذلك طاهر حتى يعلم أنه لم يغسل يده.
قال: وكان أبو الحوارى رحمه الله يقول: كان أبو المؤثر رحمه الله اذا غسل شيئا من الدم جسده، فاذا غسلوا قال لهم لا ترجعوا، تنظروا اليه ودعوه، وكان مذهبه أنه اذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذي يخاف أن يكون يرجع تخرج منه النجاسة أنه ليس عليه أن يرجع
ينظر اليه وقد طهره.
*
مسألة:
وسألت أبا الحوارى رحمه الله عن الثوب اذا وقع على موضع
من الأرض، واهو ثرى من البول، هل يفسد الثوب؟
قال: لا يفسد الثوب حتى يعلم أنه أخذ من الثرى فعند ذلك يفسد
فصل
في البول والغائط ودخول الخلاء وما أشبه ذلك
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد حاجة أبعد فى المذهب، وأثبت أنه اذا أراد البول فبال، ولم يتباعد، وليستتر من أراد الحاجة عن الناس، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل: «احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ليقل عند دخول الخلاء اللهم أنى أعوذ بك من الخبث والخبائث» كذلك
السنة