الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٧127
من استقبالها فى كل حال، لأنها وجهة، وأحسب أن الذي يذهب الى هذا من كراهية استقبال القبلة عند الغائط، وانما في ذلك الصحاري، فظواهر الأرض.
وأما اذا كان فى الستر فذلك أهون على حسب ما قيل.
ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في البول قائما ويروى: وفعل ذلك بن سيرين، وعروة بن الزبير، وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: من الجفا أن تبول وأنت قائم ..
وكان سعيد بن ابراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما.
قال أبو بكر: جالسا أحب الى والبول قائما مباح.
قال أبو سعيد: كلما قيل من هذا فهو خارج على معنى المبالغة في الأدب، وثبوت ما يحسن من الاختلاف: وكلما بالغ الانسان وذهب بنفسه الى أحسن الأخلاق لله كان أرجى له أن يتم الله عليه نعمه، أن يصرف عنه نقمه.
وأما قول من قال: لا تقبل شهادته فلا يخرج عندى الا على مخصوص من الأمور، وقد يجوز ذلك على معنى الاعتبار في أحد بعينه.
قال: فيه وفيما يتولد عليه من ذلك من الأمور التي يعيب عن غيره وشاهدها من قال به
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: روينا عن ابن عباس أنه قال:
أكره أن أذكر الله في حالتين: الرجل على خلائه، والرجل يواقع أهله