الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤134
-
نفسه، وانما قيل عليه الوضوء من النجاسة، فاذا لم يقع انقطاع النجاسة الا بالاستبراء كان عليه ازالته بايصالها
وعن ابن محبوب: فيمن لم يفض بوله على السمة، ولا غائطه على الحلقة، أنه لا استنجاء عليه، فأين هذا من الاستبراء •
ولقيل: كان بعضهم يتبع البول بصب الماء، وقال: ان الماء يقطع الماء، وقال عز: ان من بال ثم نتر ذكره ثلاث مراث يجرى الماء
عليه مع كل نترة.
أسامة وروي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام علمه الموضوء، فلما فرغ أخذ جبريل عليه السلام جفنة من الماء، فرش به من تحت الثوب، وقال: يا محمد اذا توضأت ثلاثا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
•
ونهى صلى الله عيه وسلم عن الاستبراء باليمين من بول أو غائط
الا من عذره.
ومن بال ولم يستتر فهو أمين نفسه، فان قال: انه لا يتبع منه شيء واستحى من حينه قبل قوله، وان لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك، ولم يحكم عليه بما لا يعلمه من نفسه الا الله ثم هو. .
ومن بال ولم يستبر واستنجى وصلى وعادته الاستبراء فانه يبدل صلاته، لأنه لم يتنظف
ولمن بال فى الماء فعليه الاستبراء بقدر ما يستبرئ خارجا من الماء، كان الماء بحرا أو نهرا، ثم يتوضأ اذا كان في نهر جار ويسعه