الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٥139
-
ذلك الا أن يضطر فيما لا يمكن الا ذلك أو يجيئه حال لا يمكنه الخروج
منه بذلك.
والراكد أشد من الجارى لأن مخرج البول لا يفضى على شيء مما يطهر مما يتعبد بغسله
وفى موضع اذا أراق البول في الماء فلا يخرج في الأحكام، اذا خرج من حال الاستبراء لأن مخرج البول لا يفضي على شيء مما يطهر
يتعبد بغسله
وفى بعض القول أنه يخرج من الماء ويستبرئ خارجا منه، وقول لا استبراء عليه ولا استجاء اذا بال في وسط الماء، ويحكم له بالطهارة
والاستبراء بالنعل جائز، واذا مشى بها فقد طهرت.
مسألة:
من
الماء من أول عفكة أنه ما طار من
وقال أبو سعيد: معى من الاستجاء الغائط أنها لا تفسد اذا كان الماء حكمه غالبا على النجاسات،
لأنه لا يكون مطهر ا نجسا أبدا، والله أعلم.
ومنه: قال أبو سعيد رحمه الله: قول يجزئ في الاستنجاء ثلاث
عركات مع كل عركة صبة من بول أو غائط.
وقول: من البول ثلاث، ومن الغائط خمس
وقول: من الغائط عشر ومن البول خمس