الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦136
-
وقول: من الغائط عشرون ومن البول خمس
وتقول: من الغائط أربعون.
وقول: حتى يجد الخشونة، ويزول حس النجاسة باليد
وقول: ليس لذلك حد محدد، الا ما اطمأنت اليه النفس، وسكن اليه القلب.
وقول: يطهر البول بعركتين وقيل: بعركة اذا أتى الماء على مواضع النجاسة، الأن الماء يستهلك النجاسة اذا أتى على مواضعها كانت النجاسة في البدن أو فى الثياب أو غير ذلك، كانت النجاسة من الذوات أو غير الذوات، لأن النجاسة اذا زال حكمها بأى واجه فقد زالت، وان بقيت عين النجاسة فحكم النجاسة باق ولو عركها أربعين عركة أو أكثر
والذي يحسن في الاستنجاء اذا زالت النجاسة بالوحدة أو الثلاث، ولذلك أنه اذا مث الغائط من موضع المخرج مما لا يبقى على حول الحقلة شيء حول المخرج فيحسن أن يظهر بذلك، وذلك على ما يعرف المرء به نفسه، ويسكن اليه قلبه، وليس عليه أن يغسل غير طاهر الحلقة، الا أن تكون الحلقة كارة فيسترخى حتى يدرك طهارتها وما حولها
من خارج.
وأما القضيب فليس عليه أن يفتحه، ولكن يغسل الثقب وما حوله، وأما العرك فيكون متوسطا في الشدة والهون لا ضرر فيه
على فرج ولا جارحة ولا تعب نفس •