جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٧

-

137 -

-

وقيل: من كان يسنجى ثم سدعت يده يستنجى بها ثوبه، ولم يعلم أنه بقى فيها شيء أم لا أنه ان كان يستنجى في نهر جار أو ماء مستبحر لا ينجس فحكمها حكم الطهارة حتى يعلم أنه لصق بها شيء من النجاسة، كان قد عرك قليلا أو كثيرا.

وان كان يستنجى من اناء، فان كان من بول فالماء الأول مفسد،

والثاني فيه اختلاف، والثالث طاهر

وان كان يستنجى من الغائط؟

فقول: عشر عركات

وقول: أربعون عركة.

وقول: حتى يجد الخشونة.

وقول: حتى يطمئن قلبه من غير تجديد عدد، وذلك لكثرة النجاسة، وقلتها وغلظها، ورقتها فما دام فى حد ما هو نجس عنده فمسد ما مس •

وأقل ما وجدنا عن محمد بن محبوب بالعشر العركات، فإن كان

مس

قد تعدى العشر ولم يجد شيئا من النجاسة أخذنا له بهذا القول اذا ثوابه، ولا نحب له أن يترك الاستنجاء الا بعد أن يستبرئ قلبه، وتطيب نفسه والجنابة أقرب من الغائط، ولم نعلم أنا حفظنا فيها شيئا

محدودا، ونحب أن تكون بمنزلة الغائط لأنها من الذوات، والله أعلم