الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١-
111
-
ومنه: وفى المسافر اذا كان عنده ماء يحتاج اليه لعمل طعامه من الخبز إلا أنه عنده تمر لو اكتفى به عن الخبز لكفاه أعليه أن يترك الخبز ويأكل التمر وحده ليوفر الماء لوضوئه أم لا؟
؟ فعلى ما وصفت، لا يلزمه أن يترك الخبز ويأكل التمر وحده، وجائز له أن يخبز، وجائز له أن يتيمم إذا خاف النقصان، أعنى نقصان الماء عن طعامه وشرابه، ويوجد فى الأثر أن موسى بن على رحمه الله كان يتيمم في طريق أزكى، وكفى الماء في حيل فرق: والله أعلم.
مسألة:
أيلزمها
ومنه: وفى امرأة مسافرة طهرت من حيضها وقت العصر، أن تصلى الظهر مع العصر أم لا عليها إلا العصر فقط، لأنها طهرت بعد فوات صلاة الظهر؟
قال: فقد وجدت فى آثار المسلمين أن الحائض إذا رأت الطهر في وقت صلاة فعليها صلاة تلك الصلاة والتي قبلها
وفى بعض القول أن ليس عليها صلاة الا تلك الصلاة التي طهرت فى وقتها، وفى بعض القول أنه ليس عليها صلاة إلا التي طهرت في بعضها وأمكنها الغسل والطهر قبل انقضاء وقتها وصلتها في وقتها
قبل انقضائها
وهذا القول أكثر والقول في المسافر وغير المسافر سواء:
والله أعلم.