جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

- 138

فصل

وقيل في الماء اذا صب على موضع الغائط، والمتبعه بالعرك فحكم الماء غير مستهلك بالنجاسة ما لم يعلم أن النجاسة قد غلبت عليه، وما كان غير مستهلك فهو طاهر مطهر للنجاسة، ولو كان مستهلك لم يثبت به حكم الطهارة.

والمستهلك مازايل الموضع الذي ظهر به.

ولما مس فيحال مالا يكون مستهلكا من المواضع التي قرب النجاسة من الطهارة لم يفسد ما مسه ما لم تغلب عليه النجاسة، وكذلك الماء المترادد على الجارحة فيحال غسلها لوضوء صلاة الفريضة أو النافلة لا يكون مستهلك الا ما سقط منه، وما طار من الماء عند الاستنجار، ووقع فى الثوب أو في البدن، فلا بأس به.

وقال سليمان بن عثمان: يغسل الثوب اذا طار به الماء من

من الغائط

الاستنجاء

وافي موضع: وأما الاستنجاء مختلف فما طار منه قول لا يفسد الا أن تطير النجاسة بعينها، أو مأمنها، وقول وماء يفسد منه الأول والثاني والثالث فلا، اذا كان قد عرك

•

قال أبو الحسن: ما من الاستنجاء من الثلاث فهو نجس، ولا

بأس بالباقي بعد ذلك

وقيل لسان الماء السائل من غسل الغائط يفسد، وما سال بعد

ذلك فلا بأس به.