الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠-
140
وان أخذ من الاناء فطار به ماء ولم يعلم أهو من المجتمع النجس أو من الماء الذى أخذه لوضوئه، أو من بدنه فحكمه طاهر حتى يعلم أنه طار به من النجس، وان وقع فى ذلك الماء النجس ماء واطار به منه فهو نجس، فان كان الماء لا يجتمع عند الاستنجاء والمسح، وتبقى الرطوبة في المواضع طاهر لأنه اذا سال من الماء الاستنجاء ثلاثا سأل مع عليه ماء طاهر طهر الموضع والرطوبة يجرى الماء الطاهر بعد النجس، لأن النجس منه لسان الماء من الاستنجاء من ثلاث العركات، وما جرى وما جرى يعد ذلك طهره
وقال أبو سعيد رحمه الله: فيمن اسنجى حتى طهر مواضع النجاسة، وبقى في يده المعرف فهي طاهرة، ولا حكم للعرف وفيه قول غير هذا •
وقال محمد بن المسبح: اذا أراق الرجل البول ثم وقع في النهر فنسي أن يعرك موضع البول، وانغمس في النهر أجزاه ذلك، وان كان قد خرج الماء ولبس ثوبه فلا بأس عليه، وليس عليه أن يعود يتوضأ اذا انغمس في الماء، وان كان في البحر فضربه الموج أجزاه.
من
وان قعد في النهر يستنجى من البدل والمغائط، ثم عرض له أمر فقام قبل أن يستنجى، فسال الماء على ثوبه أو بدنه؟
فان كان جرى الماء متصلا فحكمه حكم الماء الجارى لا ينجسه الا ما غلب عليه، ان لم يبصره حين جريه ولم يعرف غالب عليه أم لا؟
فاذا كان جاريا فهو ظاهر حتى يعلم أن النجاسة قد غلبت عليه.