جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

-

- 1 E 1

-

الله عمن

وقال أبو المؤثر: سألت أبا زياد ومحمد بن محبوب رحمهم استنجى بباطن كفه، ولم يعرك ظاهره الا أن الماء يسيل عليه قال أبو عبد الله لأني زياد كيف تصنع أنت؟

قال: لم أكن أفطن حتى ذكرها أبو المؤثر • فقال أبو عبد الله اذا بقى باطن كفه، قد وقد نقى ظاهرها يلس عليه غسلها.

وقال أبو سعيد: اذا كانت النجاسة حيث لا يقع عليها البصر،

وتدرك باللمس كالغائط وغيره حسن أن تثبت طهارتها باللمس

ومن أراق البول ولم يجد ماء فانه يستبرئ حتى ينقطع البول ويجف ثم يغسله بريقه ان قدر على ذلك، ثم يجففه ويتمم، وان لم يمكنه ذلك أجزاه التيمم.

وتقال أبو سعيد: من أدخل ذكره الماء الجاري فيه بول فعركه ثلاث مرات في الماء، ولم يمسه بعرك أن ذلك يجزيه، وكذلك ان كان البول في رجله فرفس بها الماء ولم يمسه حتى عمه الماء ان ذلك يجزيه، قال: وهو أحب الى من العرك، لأن ذلك يلج أكثر من العرك اذا كان في الرجل شقوق، والله أعلم وبه التوفيق • رجع الى كتاب بيان الشرع

فصل

في نجاسة البول والمنى والمذي والودي

من بيان الشرح: قال غيره: لعله من كتاب الأشراف جاءت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثبات نجاسة البول، وبه قال عوام أهل العلم، منهم: ماك وأهل المدينة، والثورى وأهل العراق من