جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٢

-

142

-

أصحاب الرأى واغيرهم، والشافعي وأصحابه، وكل من حفظت عنهم من

أهل العلم وكذك قوله

واختلفوا فى البول اليسير مثل دوس الابر يقول في البول: ينتضح على الثوب مثل روس الأبر ليس هذا شيء، وبه قال الحسن وبالقول الأول أقول

قال أبو سعيد: معى أن قرل أصحابنا يشبه ما قال في القول الذي عليه عوام الناس، ولا اعلم بينهم تفريقا في قليل البول وكثيره، الا أنه مفسد اذا ثبت فساده يفسد قليله وكثيره بمعاني قولهم عندى •

ومن الكتاب: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذى من البدن.

قال أبو بكر: فاذا ثبت غسله من البدن، وجب غسله من الثوب الذي يريد أن يصلى فيه لئلا يصلى الا فى ثوب ظاهر.

ومما أمر بغسل المذي: عمر بن الخطاب، وابن عباس، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور واسحاق، وكثير من أهل العلم غير أحمد ابن حنبل

قال اسحاق بن منصور: حكى عنه أنه قال: في المذى أرجو أن النصح بجزئه والغسل أحب الى.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج معانى الاتفاق من قول أصحابنا على القول الأول، ولا أعلم بينهم اختلافا الا أن فيه المغسل من البدن والثوب قليله وكثيره، وأنه نجس ما كان من قليل وكثير