الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣-
143،
-
تركت الاسناد.
قال أبو سعيد: معى أنه يشبه معانى الاتفاق من قل أصحابنا في
،
الترخيص في الصب على بول الرضيع ما لم يطعم، ويخلط الطعام لا أعلم في ظواهر قولهم معنى يفرق بين بول الصبي والصبية، وقد يوجد هذا الحديث بالفراق بين بول الصبي والصبية، والصب على بول الصبي والغسل ليول الصبية، فاذا ثبت عندى الغسل في بول الصبية، فالصبي مثله، واذا ثبت الصب على بول الصبى، فالصبية مثله في
الاستدلال
فمن هنالك أشبه فى معانى الاختلاف في ثبوت الغسل في بول الصبي، طعم أو لم يطعم، والصب عليه ما لم يطعم، والعجب من قولهم في الترخيص في بول الصبي ما لم يطعم مع اجماع القول فيه من الأمة على نجس، ولولا ذلك لم يثبت فيه معانى الغسل واالصب والغسل، واثباتهم في برل بهائم الأنعام ولو لم يطعم.
وقالوا: لا يجزى فى ذلك الصب ويجزى فى هذا الصب، وهذا عندى اذا ثبت الصب في بول الصبى الذى يطعم بهذا المعنى، ففى بول البهائم ما لم يطعم أقرب، واذا ثبت معنى الغسل في بول الأنعام ما لم يطعم ففى بول الصبى أولى وأثبت.
واختلفوا في المنى يصيب الثوب ويخفى مكانه: قيل يغسل ما رأى، واينضح ما لم يره، وقيل ينضح الثوب، وقيل اذا خفى مكانه غسل الثوب كله، وقيل العرك يجزيه، وقيل انه طاهر وهو قول الشافعي وأبي
ثور، فعلى هذا القول يجزيه ان لم يعركه.