جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

- 101.

-

-

وأما اذا باع عليه فحكمه الطهارة، لأنه اذا حمله فيحتمل أن يكون لم يغسل، واذا باعه فلا يجوز الا أن يكون حكمه طاهرا، لأنه متعبد

بأن لا يبيع الا طاهرا، وقد غسل مذبحه، والله أعلم

مسألة:

وعن أبي سعيد: في دم البدن لا تمسه الا الثياب، أثرا ولا دما؟

فلم يجد فيها

قالَ: اذا كان يحتمل أن يمسه وأن لا تمسه فلا نجاسة عليهن حتى يعلم أنه مسهن شيء ولو وحده ممثا اذا احتمل أن يمث بغيرها.

وان كن لا مخرج لهن من ده غسل ما لا مخرج له من مسها الله مدافعه اليقين تجارة المنافقين • رجع

كما قال العلماء رحمهم

الى كتاب بيان الشرع.

مسالة:

مر كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الدم الذي يعاد منه الصلاة فكان ابن عباس يقول: اذا كان كثيرا أعاد

واختلفوا في مقدار الدم الفاحش: فقال أحمد اذا كان شبرا في

شبر، وحكى عنه أنه قال بشيء كثير.

وقال قتادة: موضع الدرهم فاحش.

وقال مرة: مثل الظفر.