الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣-
153
وأما على النسيان للصلاة في الثوب فيختلف فيه اذا كان دون مقدار الظفر أو الدينار أو الدرهم المشبهين لظفر الابهام من البدن، واذا كانت مقدار الظفر فصاعد أفسد على العمد والنسيان في الثوب
والبدن.
•
وقد قيل في بعض قلولهم: انه مفسد فى البدن قليله وكثيره، وليس حكمه في البدن على النسيان كحكمه في الثوب.
والثوب
وقد قيل: انه وااحد لا يختلف حكمه فى هذا المفصل في البدن
والذين لا تفسدون الصلاة به فى الثوب اذا كان أقل من ظفر على غير يختلفون فيه اذا علم به فى ثوبه، ثم نسى وصلى فيه، فمنهم من يقول: عليه الاعادة اذا كان علم.
ومنهم من يقول: لا اعادة عليه، ويتفق معنى قولهم انه اذا لم يعلم انه قيل ذلك، والا في وقت الصلاة حتى صلى، ثم علم أنه لا اعادة
عليه.
ويخرج في معاني الاتفاق من قولهم عندى اذا علم بهذا الدم في بدنه أو ثوبه قليلا كان أو كثيرا في صلاته، وباق عليه منها حد لم يتمها أو أكثر من ذلك أن عليه الاعادة، وعليه أن ينصرف ويأتي بصلاته بغير ذلك الحكم لعله الثوب الذي دخل فيه في الصلاة.
والدم الثالث
معهم
لا
يفسد قليله ولا كثيره، وهم في معاني ذلك
مختلفون، فمن ذلك دم السمك واللحم، ففى أكثر قولهم أنه لا يفسد قليله ولا كثيره، ويخرج فى معانى قولهم فى كل ذات دم من الأرواح البرية