الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤-
- 154
-
من غير ذوات الدماء الأصلية، وانما مجتلبة للدم أن دم كل شيء من هذا النحو يخلتف فيه من قولهم انه لا يفسد
* مسالة:
واختلفوا في البراغيث والبعوض: فرخص فى دمه عطاء والحسن
البصرى وغيرهم
وقال الشعبي وغيره: لا بأس ببول الخفافيش ودم البق
ورخص عروة فى دم الذباب، وتركت بقية الأقاويل.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج شبه ما مضى في معاني الاختلاف من قول أصحابنا الا فى قوله فى بول الخفافيش والخنافس - فلا أدرى ما أراد، فإن كان عنى بقوله الخنافيش فمعى أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنه لا بأس به، وان كان عنى بوله الخفافيش من الطير فمعنى أنه يخرج في بعض قول أصحابنا أن بول جميع الطير مفسد ما أفسد خزقة أو لم كفسد خزقه.
قول أصحابنا أن بول جميع الطير مفسد ما أفسد خزقة أو لم
يفسد خزقه.
وفى بعض قولهم: ان كل ما أكل لحمه من غير النواشر وما أشبهها فخزقه طاهر، وان كان الخفاش مما يخرج خزقه طاهرا في الشبه للنواشر من الطير فلا أعلم فى خزق ذلك الطير، ولا فى بوله اختلافا، الا أنه نجس في معاني قول أصحابنا