جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

????

والقياس لا يصح الا في أصل مجتمع عليه، وكل القايسين، ومن تعاطى الحكم بالقياس ودام الحكم به قد رجع الى أصل يقايسه واستنباط علته وما اختلف فيه فلا يكون أصلا ولا يقاس عليه

فصل

من منهج الطالبين

ومن أصابه جرح بالليل، ووجد منه الاحتراق، ولا يعلم أنه

خرج منه دم أم لا؟

فانه ان أمكنه أن ينظر اليه والا فليصلى ولا بأس عليه حتى يعلم

له ذلك. أنه دم ويبين

وقال أبو الحسن: كان أبو الحواري رحمه الله يقول: اذا سالت الحجامة أو الجرح فرجع يخرج منها دم أن ذلك الدم ليس يفسد، ولم نعلم أحدا غيره قال بذلك.

والذي نأخذ به: يفسد اذا كان دما عبيطا، وأما الصفرة

والحمرة من بعد الغسل فلا نأمر بهما

وفى موضع فلا بأس بهما.

وقيل في رجل كان فيه عقر في رجله فغسله وتمسح، فبعد أن صلى رأي دما خارجا منه، واتهم أن يكون خروجه ورجله رطبة، فاذا احتمل أن يخرج بعد الصلاة ونحف الى ذلك الوقت الذي رآه فلا يحكم عليه بنجاسة حتى يعلم ذلك أو يعلم أحكام الشبهة أنه لا يحتمل ذلك،