جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

-

-

وان كان يحتمل ذلك خروجه بعد أن خلع نعليه ولا يحتمل خروجه بعد الصلاة فقيل تفسد صلاته، ولا بأس على نعليه.

•

وان وقعت الشبهة أحببت أن يعمل على الأغلب مما يقع له،

والله أعلم.

فصل

وقيل: ومن وطئ فى نجاسة ثم مشى بعد ذلك الى أن زالت العين

فلا تطهر حتى يغسلها.

وقال أبو سعيد رحمه الله: من زخا عليه غبار من تراب الكنيف النجس، فغسل ونسى موضعا من بدنه، لم يجر عليه يده حتى لبس ثوبه الا أن الماء قد جرى عليه أكثر منه؟

انه اذا جرى عليه من الماء أكثر منه مع حركة تقوم مقام العرك في تواترها عليه بقدر ممر ثلاث عركات أجرى ذلك عن عركة في طهره، فان پيس بدنه وبقى موضعه الذى لم يجر عليه يده أغبر، فإذا ثبت حكم الطهارة فلا تضره الغبرة، الا أن يكون فى الغبرة شيء من النجاسة قائم بعينه واان أجرى يده على الموضع بعد أن يبس بدنه وبقى الموضع الذي لم يجر عليه يده أغبر فاذا ثبت له حكم الطهارة فلا تضره الغبرة.

له

وان أجرى يده على الموضع بعد أن يبس بدنه أو هو رطب فيتحول في يده من ذلك الموضع طين على لون السماد، أو مثله بعد أن جرى عليه الماء فاذا جرى عليه حكم الطهارة وكانت النجاسة من غير الذوات القائمة في تلك الغيرة التى هى أكثر من السماد، انما الغبرة من التراب لا تتبين