جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

???

فيها ذات من النجاسة، فاذا جرى عليه حكم الطهارة من الغسل فهو طاهر، فان اشتبه عليه أنه قام جرى الماء مقام الغسل أم لا، فاذا صحت النجاسة ثم اشتبه صحة الطهارة فالنجاسة أولى به الحكم ما ام تصح له الطهارة.

ومن كان يداه نحستين الى الابط ثم غسلهما الى المرفقين ونكسهما وهو يمشى وهو قائم فما سال على الكفين من الماء حيث يبلغ غسله الى كفه فهو طاهر

ولمن كان في يده عقر فوقع عليه تراب السماد النجس وهو رطب فعلق به، فغسله بالماء فلم يخرج، وخاف ان عركه أن يدمى ويؤلمه ويؤذيه، فاذا كان الغسل يبلغ مواضع التراب كلها، وثبت فيه الغسل الذي يزيل النجاسة فالتراب معارضة له النجاسة من غير الذوات وهي مثل الأولى.

قال المؤلف: لم أجد تصريح هذه المسألة، ومعى أنه اذا وصل الماء الطاهر الى مواضع النجاسة، وغلب على النجاسة فذلك طهره ان شاء الله. رجع.

وقال أبو سعيد رحمه الله: من عفر زرعا بسماد نجس، فلما

فرغ نفض يده وثيابه حتى ذهب التراب وبقيت غيرته؟

فاذا لم يبق من عين النجاسة شيء .. ولم يكن زائكاً في البدن ولا في التراب شيء، فأرجو أن لا غسل عليه لأنه قد زال

وان كان منه فأخاف أن يكون نجسا اذا كان من التراب النجس