جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

160 -

فاذا لم يغسل موضع تلك النجاسة مما يقدر على غسله فهو نجس، وان أتى عليه من الاستنشاق من حركة الماء يقوم مقام الغسل بمثله، ولم تكن النجاسة من الذوات، فتخرج طهارته على قول

وقول: انه نجس حتى يزول الشيء النجس بعينه الذي عارضته

النجاسة.

وقول: كلما لم يكن له عين أو ذات تبقى فوقع عليه غسل واحد

يعرك أو مضمضة أو خضخضة فقد حصل غسله، وصحت طهارته.

واختلف الناس في تطهير البدن من النجاسة قبل حضور ولقت العبادة: فأوجب قوم ذلك ولم يوجبه آخرون الا عند حضور وقت الصلاة والله أعلم وبه التوفيق. رجع الى كتاب بيان الشرع.

فصل

في الميتة

قال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاه الميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا اهابها فدبغوه وانتفعوا به» • واختلفوا في الانتفاع بخلود الميتة قبل الدباغ بعده، تركت لاختلاف

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف، وأحسب من علة من أجاز الانتفاع باهاب الميتة بعد الدباغ ذهب الى هذا الحديث أو نحوه فى هذه الميتة، والذي لم يجن

ذلك

ذهب الى حديث أو أحاديث تروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: