جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

-

161 -

>>>>

لا ينتفع من الميتة باهاب ولا بعصب» وفي حديث آخر أنه «باهاب ولا

بعصب» والمعنى واحد

ولو ثبت معنى الاختلاف لم يبعد لك من طهارته بالدباغ لثبوت أصله حلالا قبل الميتة، وان الميتة معارضة له وداخلة معنى النجاسة على الطهارة في الأصل في الاعتبار - فأما اللحم نفسه فلا معنى الى تحويله من جوهره باحتيال اذا ثبت محرما.

وأما الاهاب فقد يخرج في الاعتبار معنى طهارته لأصلها قبل معارضته النجاسة له

وكذلك يخرج فى الشبه لذلك الاهاب الخنزير والقرد وما أشبههما

،

من المحرمات، وانما ثبت بمعانى فى كتاب الله تحريم لحم الخنزير ولم يأت النص على جلده، وان كان جلده يقتضى حكمه في معنى فان التحريم وقع على الميتة كلها وعلى تحريم الخنزير دونه كلها، فلا يبعد أن يكون يشبه جلد الميتة، لأنه انما يقع عليه النجاسة المعارضة من قبل التحريم.

ومن الكتاب: واختلف أهل العلم بالانتفاع بشعور الميتة وأصرافها وبارها، ولمن أباح ذلك، الحسن البصرى وكثير منهم غيره لم

أذكر هم وقال بعضهم: يغسل، وكره ذلك عطاء ونهى عنه الشافعي

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشاة والبعير والبقرة اذا قطع من ذلك عضو وهو حى أن المقطوع منه نجس، وأجمعوا على الانتفاع بأشعارها وأو بارها وأصواافها جائز اذا أخذ منها وهى أحياء.

ء.

م 11 - جواهر الآثار جـ 4)